ترك برس
حسب المادة (52) من قانون الأجانب والحماية الدولية لدى وزارة الداخلية التركية، فإنه يمكن أن يتم استبعاد الأجنبي إلى خارج تركيا، ويرتبط قرار الاستبعاد بعدة بنود.
إلّا أن الحكومة التركية حسب المادة (55) من قانون الأجانب والحماية الدولية تستثني بعض الحالات الإنسانية من قرار الاستبعاد المدرج ضمن فصول المادة (54)، إذ لا يطبق قرار الاستبعاد في حال وجود إشارات تدل على احتمال تعرض الأجنبي لعقوبة الموت، أو التعذيب، أو المعاملة غير الإنسانية، في البلد الذي سيطرد إليه، كما لا يطبق القرار في حال كان السفر يشكل مخاطرة بسبب مشاكل صحية لدى الأجنبي، أو التقدم في السن، أو ظروف الحمل بالنسبة للنساء الحوامل، وفي حال عدم توفر إمكانية العلاج لدى الأجنبي في البلد الذي سيطرد إليه، وهذا في حال المرضى الذين يتلقون علاجاً من أمراض تشكل خطراً على حياتهم.
ويستثنى أيضاً من القرار ضحايا الاتّجار بالبشر، والمستفيدين من مرحلة دعم الضحايا، وكذلك ضحايا العنف النفسي، والجسدي، والجنسي، إلى حين إكمال علاجهم.
يتم اتخاذ قرار الاستبعاد بحق الأجنبي حسب بنود المادة (54) التالية*:
أ) القياديون في المنظمات الإرهابية، أو الأعضاء، أو الداعمون لها.
ب) الذين يستخدمون وثائق مزورة، في الإجراءات الخاصة بدخول الأراضي التركية، والتأشيرات وأذونات العمل.
ت) الذين يكسبون دخلهم بطرق غير مشروعة خلال فترة تواجدهم على الأراضي التركية.
ث) الذين يشكلون خطراً على النظام العام، أو الأمن العام، أو الصحة العامة.
ج) الذين يتجاوزون مدة التأشيرة، أو مدة الإعفاء من التأشيرة لأكثر من 10 أيام، أو من يتم إلغاء تأشيراتهم.
ح) الذين يتم إلغاء إذن إقامتهم.
خ) في حال تجاوز مدة إذن الإقامة بفترة تزيد عن 10 أيام من انتهاء فترة إذن الإقامة، دون مبرر مقبول.
د) العاملون دون إذن عمل.
ذ) المخالفون للأحكام القانونية للدخول إلى تركيا، والخروج منها.
ر) في حال دخول تركيا رغم وجود قرار بمنع الدخول.
ز) من يتم رفض طلبهم بخصوص الحماية الدولية، ومن يتم اعتبارهم خارج إطار الحماية الدولية، ومن يتم اعتبار طلبهم مرفوض، ومن يقوم بسحب طلبه.
س) الذين لا يقومون بمغادرة تركيا خلال 10 أيام من رفض طلب تمديد إذن الإقامة لديهم.
آلية اتخاذ قرار الاستبعاد:
حسب المادة (53) يتم اتخاذ قرار الاستبعادد بناءً على تعليمات المديرية العامة، أو من قبل إدارات المحافظات.
ويتم إبلاغ الأجنبي، أو ممثله القانوني، أو محاميه بالقرار مع مبررات اتخاذه، ويمكن للأجنبي أو ممثله القانوني، أو محاميه أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ التبليغ، وفي هذه الحالة يتم البت في نتيجة الطلب المقدم إلى المحكمة خلال فترة 15 يوماً، ويعتبر الحكم الصادر من المحكمة قطعياً، ولا يتم طرد الأجنبي خلال فترة إقامة دعوى، إلى حين صدور قرار المحكمة.
* المصدر: المادة (54) من قانون الأجانب والحماية الدولية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!