ترك برس
نتناول في ترك برس موضوع تحليل قانون الأجانب والحماية الدولية التركي على شكل سلسلة توضيحية. وفي إطار هذه السلسلة ستتم مناقشة جميع المواد والبنود الخاصة بهذا القانون. وموضوع اليوم يشمل:
إلزامية الحصول على تأشيرة وطلب الحصول عليها
يُناقَش هذا الخصوص ضمن البند الأولى للمادة الحادية العشر؛ وحسب القانون "الأجانب الذين سيمكثون في تركيا لمدة تسعين يومًا يأتون وبحوزتهم تأشيرة دخول من القنصليات أو السفارات التركية الموجودة في بلادهم أو بلاد أخرى هم موجدون بها بشكل قانوني، التأشيرة تسمح البقاء فقط تسعين يوم ويمكن أن تكون مئة وثمانين يوم حسب الحالة".
وينص البند الثاني المتعلق بنفس المادة على أنه "ليتم تقييم طلب الحصول على تأشيرة يجب أن تكون التأشيرة مُقدمة حسب الأصول والقوانين التركية".
ويبين البند الثالث بأن "التأشيرة لا تمنح حق مُطلق لدخول تركيا" إذ يمكن منع الأشخاص المشتبه بهم من دخول تركيا.
أما البند الرابع للمادة نفسها يفيد "يتم منح التأشيرات من قبل القنصليات وفي حالات استثنائية من قبل الإدارة الحدودية التي تتواجد على المعابر الحدودية، بخصوص الطلب المُقدم للقنصلية يمكن أن تستمر مدة صدور نتيجته مابين ثلاثين إلى تسعين يومًا.
وينص البند الخامس بأن "سفارات جمهورية تركيا للدبلوماسيين أو حاملي الجواز الدبلوماسي من الأجانب تأشيرات مباشرة، وهذا التأشيرات لا تخضع لرسوم ويمكن أن يتم إعفاء هؤلاء من التأشيرات؛ تقييم الحالة يعود إلى وزارة الشؤون الخارجية التركية".
الإعفاء من التأشيرة
ناقش البند الأول من المادة الثانية عشر من القانون الإعفاء من التأشيرة، وحسب هذا البند فإنّ الأجانب الذين يعفون من التأشيرة التركية هم كالتالي:
ـ مواطنو البلدان الذين تم إعفاؤهم من تأشيرات الدخول بناءًا على الاتفاقيات المتبادلة بين بلدانهم والجمهورية التركية.
ـ من لديهم إقامة عمل أو تعليم أو أي فئة أخرى من الإقامات التركية سارية المفعول.
ـ حَمَلَة جوازات السفر الدبلوماسية.
كما يبين البند الثاني من المادة نفسها بأن تركيا لا تطلب تأشيرة دخول من فئات الأجانب التالية:
ـ أصحاب المركبات المتنوعة الذين سيخرجون إلى مدينة الميناء الجوية أو البرية التركية لأسباب قاهرة.
ـ القادمون إلى الموانئ البحرية الذين يرغبون بالتجول في مدينة الميناء أو المحافظات المجاورة بقصد السياحة، بشرط ألا تتجاوز المدة اثنين وسبعين ساعة.
التأشيرات الممنوحة على المعابر الحدودية
هذا الموضوع يمكن استستقاؤه من البند الأول للمادة الثالثة العشر وحسب هذا البند "الأجانب الذي قدموا إلى المعبر الحدودي البري الجوي البحري لتركيا بدون تأشيرات، يمكن لهم، في حال قاموا بتوثيق التزامهم الخروج من تركيا ضمن المدة المعينة، الحصول على تأشيرة دخول بشكل استثنائي".
وينص البند الثاني للمادة نفسها بأن "تأشيرة المعابر الحدودية يتم إعطاؤها من قبل السلطات الموجودة على المعابر ويمكن للسلطات طلب أي وثيقة خاصة بالأجنبي لضمان خروجه في المدة المحددة".
وينص البند الثالث للمادة أعلاه أنه " يمكن ولأسباب إنسانية إلغاء جميع الإجرءات المذكورة أعلاه".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!