جلال سلمي - خاص ترك برس
منذ تولي رجب طيب أردوغان لرئاسة الجمهورية التركية بتاريخ 10 آب/ أغسطس 2014 وهناك مناقشات حادة جارية في تركيا بما يخص النظام السياسي الداخلي المعمول به، ففي حين يرجح رجب طيب أردوغان النظام الرئاسي لكونه، حسب رأيه، عملي أكثر ويمكن من خلاله أخذ القرار السياسي بشكل أسرع تصرح الأحزاب السياسية التركية المعارضة بأن هذا النظام هو نظام دكتاتوري لا يمكن قبوله إطلاقا ً.
وفي أكثر من تصريح صحافي أكد أردوغان بأن نظام الرئاسة المزمع ليس نظام رئاسي مُطلق بل نظام رئاسي جزئي سيكون تركي بامتياز لا مثيل له في العالم، واكتفى أردوغان بالتصريح بأن النظام الرئاسي سيكون نظامًا تركيًا بامتياز ولكن لم يبدي بالكثير من التفاصيل حول هذا النظام الأمر الذي سبب حالة عدم ثقة لدى المواطن التركي الذي قام بدوره بعدم انتخاب حزب العدالة والتنمية بنسبة انتخابية تمكنه من إرساء النظام الرئاسي مدللًا بذلك على عدم رغبته بذلك النظام الرئاسي الذي يدعيه أردوغان؛ حسب رأي الكثير من المطلعين.
ويتمتع الرئيس التركي حسب الدستور التركي الحالي الذي تم إقراره عام 1982 بعدد من الصلاحيات الرمزية أو الفخرية وليس له مهام تنفيذية مباشرة لأن دستور عام 1982 أعطى هذه المهام التنفيذية لرئاسة الوزراء، وحسب البند الأول من المادة 104 للدستور التركي يُعتبر رئيس جمهورية تركيا "رأس الدولة وممثلها الأول" الذي يمثل المواطنين الأتراك جميعًا دون الانتماء لأي حزب أو إيدولوجية معينة وبصفة أساسية يقوم رئيس الجمهورية التركية بمراقبة تنفيذ مواد الدستور التركي بشكلها الصحيح ويعمل على متابعة أعمال مؤسسات الدولة بشكل مُنظم ومُنسق".
وحسب المادة 104 نجد أن أغلب مهام الرئيس التركي هي رمزية وتُقسم المادة 104 من الدستور مهام رئيس الجمهورية التركية حسب السلطات الثلاث الأساسية "التنفيذية، التشريعية، القضائية"، وحسب المادة 104 يمكن سرد مهام رئيس الجمهورية حسب السلطات الثلاث بالشكل التالي:
ـ مهام الرئيس المتعلقة بالسلطة القضائية:
ـ افتتاح البرلمان التركي بعد الانتخابات أو بعد انتهاء العطلة السنوية بخطاب رئاسي
ـ دعوة البرلمان التركي للاجتماع في الحالات الطارئة
ـ مراجعة القوانين ونشرها
ـ في حال وجود عائق في نشر القانون له الصلاحية في إرجاعه لحزب العدالة والتنمية لمراجعته من جديد
ـ عرض القوانين البرلمانية المُتعلقة بتغيير مادة دستورية إلى الاستفتاء الشعبي في حال استدعى الأمر
ـ رفع دعوى للمحكمة الدستورية لإلغاء قانون يرى بأن بعض مواده مخالفة للدستور التركي
ـ إعطاء قرار الانتخابات المُبكرة في حال لم تستطع الأحزاب البرلمانية التوافق من أجل تأسيس حكومة ائتلافية.
ـ مهام الرئيس المتعلقة بالسلطة التنفيذية:
ـ تعيين رئيس الوزراء أو قبول استقالته
ـ تعيين الوزراء وقبول استقالتهم بالاستناد إلى عرض رئيس الوزراء
ـ رئاسة مجلس الوزراء في حال رأى وجود داعي لذلك
ـ إرسال ممثلي تركيا الدبلوماسيين للدول الأجنبية وقبول ممثلي الدول الأجنبية في تركيا
ـ قبول المعاهدات الدولية ونشرها
ـ تمثيل رئاسة الأركان للقوات المسلحة في البرلمان
ـ إعطاء القرار النهائي لاستخدام القوات المسلحة من قبل وزارة الدفاع أو رئاسة الحكومة
ـ تعيين رئيس الأركان العامة
ـ دعوة اللجنة الأمنية القومية للاجتماع
ـ رئاسة اجتماع اللجنة الأمنية القومية
ـ إعلان حالة الطوارئ في حين تم التوافق مع رئاسة الوزراء على ذلك.
ـ توقيع المعاهدات المبرمة بين تركيا والدول الأخرى
ـ تخفيف أو الحكم القضائي على المصابين بمرض مزمن أو إصابة خطيرة
ـ تعيين رئيس وأعضاء هيئة مراقبة المؤسسات الحكومية
ـ متابعة عمل هيئة مراقبة المؤسسات الحكومية
ـ اختيار أعضاء لجنة التعليم العالي
ـ اختيار رؤساء الجامعات الحكومية
ـ مهام الرئيس المتعلقة بالسلطة القضائية:
لحرص مُعدّي الدستور التركي على استقالة القضاء عن السلطات الأخرى قاموا بتقليل مهام رئيس الجمهورية المتعلقة بالسلطة القضائية وحسب الدستور فإن مهام الرئيس المتعلقة بالسلطة القضائية هي بالشكل التالي:
ـ اختيار 14 عضو من أعضاء المحكمة الدستورية التي يبلغ أعضاؤها 17 عضو
ـ اختيار 5 أعضاء من أعضاء مؤسسة مراقبة الخلافات الإدارية التي يبلغ أعضاؤها 21 عضو
ـ اختيار النائب العام للجمهورية التركية
ـ اختيار 4 أعضاء أصليين من أعضاء المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الإدارية العليا وهيئة القضاة والنواب العامين
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!