الأناضول
دخل قرار منح تصاريح عمل للأجانب الخاضعين لـ"الحماية المؤقتة" في تركيا، حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، حيث من المنتظر أن يستفيد من القرار عدد كبير من السوريين المقيمين على الأراضي التركية.
وبحسب القرار، لن يستطيع الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا، العمل دون الحصول على تصريح رسمي من وزارة العمل، ويمكن للمؤسسات أو الشركات التركية طلب تصاريح عمل للأجانب لديها شريطة عدم تجاوز عددهم 10% من مجموع العاملين الأتراك.
ويتوجب على أرباب العمل التقدم بطلب تصاريح للأجانب العاملين لديهم على أن يكون قد مر على شمولهم بقانون "الحماية المؤقتة" ستة أشهر.
من جهة أخرى سيعفى الأجانب العاملين في الأعمال الزراعية الموسمية وتربية الحيوانات من الحصول على إذن عمل، شرط مراجعتهم لسلطات الولاية المعنية للحصول على الإعفاء، ليتم لاحقا إخطار وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
ولا يشمل القرار، المهن التي تنص القوانين التركية على مزاولتها من قبل المواطنين الأتراك فقط، كما أن القرار يضع شرط الحصول على رخصة أولية من وزراة الصحة للعاملين في مجال الصحة، ورخصة أولية من وزراة التربية أو التعليم العالي، للعاملين في مجال التعليم.
ووفق القرار، تمتلك وزارة الداخلية صلاحية تجميد منح تصاريح العمل في ولايات تحددها، لأسباب تتعلق بالأمن العام، أو الصحة العامة، وفي هذه الحال لن يسمح بتمديد التصاريح في تلك الولايات، مع السماح لحامليها بمزاولة عملهم حتى انتهاء صلاحية التصريح.
وينص القرار على أن الراتب الشهري للأجنبي الخاضع للحماية المؤقتة لن يقل عن الحد الأدنى للأجور في تركيا (1300 ليرة تركية= نحو 420 دولار).
ويقضي "قانون الحماية المؤقتة" الصادر من البرلمان التركي في نيسان/أبريل 2013 والذي أُقرت تفاصيله بقرار مجلس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2014 بتأمين الحماية لكل من يهجّر من بلاده ويلجأ إلى تركيا أو الحدود التركية لظروف تهدد حياته وتمنعه من العودة إلى بلاده ويشمل زوجته وأولاده، كما يقضي بمنح السلطات التركية حق البقاء له في تركيا إلى أن يقرر بنفسه العودة إلى بلده دون أي إكراه.
وتكفل الحكومة للمشمولين بالقانون حق التعليم والرعاية الصحية والحصول على المساعدات.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!