ترك برس

قرر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) إيقاف بث الحلقات الحالية لمسلسل "عائلة شاكر باشا: المعجزات والفضائح" الذي يُعرض على قناة "Now TV"، وكذلك وقف تصوير حلقات جديدة منه.  

وأصدر رئيس المجلس، أبو بكر شاهين، بيانًا عبر منصة "إكس" حول المسلسل، مشيرًا إلى أن إيقافه جاء بقرار من المحكمة. وجاء هذا القرار بناءً على شكوى تقدم بها أبناء شاكر باشا وأحفاده، بما في ذلك الكاتب المعروف باسم "صياد هاليكارناس"، جودت شاكر كاباجاجلي.  

وقال شاهين في بيانه:  

"إلى الرأي العام!  

في اجتماع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون الأخير، تم تطبيق عقوبات صارمة على مسلسل "عائلة شاكر باشا: المعجزات والفضائح" الذي يُعرض على قناة NOW TV، وذلك بسبب مشاهد تتعارض مع القيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع وحماية الأسرة. وقد قررت محكمة الأسرة الأساسية العاشرة في إسطنبول إيقاف بث الحلقات الحالية للمسلسل ومنع تصوير حلقات جديدة.  

وبناءً على قرار المحكمة، نرى ضرورة إصدار البيان التالي:  

كما هو معروف، فإن الشرف والكرامة هما من القيم الشخصية التي يتمتع بها كل فرد في الحياة المجتمعية. قد تأتي الاعتداءات على شرف الأفراد وكرامتهم أحيانًا عبر الكتابة، وأحيانًا أخرى عبر السلوكيات.  

لقد فرضت القوانين على مجلسنا مسؤولية كبيرة في حال حدوث مثل هذه الاعتداءات اللفظية أو الكتابية عبر الإذاعة والتلفزيون.  

تجدر الإشارة إلى أن وجود الصورة والصوت معًا في البث التلفزيوني يزيد من تأثير الاعتداء على الكرامة. ومن المعروف أن انتهاكات حقوق الشخصية عبر الإذاعة والتلفزيون لديها احتمالية عالية للتكرار، وحتى إذا توقف الاعتداء، فإن آثاره ستستمر.  

في هذا السياق، تنص المادة 6 من القانون رقم 6112 بشأن "إنشاء هيئات الإذاعة والتلفزيون وخدمات البث" على ما يلي: "لا يجوز التدخل مسبقًا في محتوى خدمات البث أو بثها، ولا يجوز مراقبة محتوى البث مسبقًا."  

كما تنص المادة 138 من الدستور، بعنوان "استقلالية المحاكم"، على ما يلي: "تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والإدارة بتنفيذ قرارات المحاكم؛ ولا يجوز لهذه السلطات بأي حال من الأحوال تعديل قرارات المحاكم أو تأخير تنفيذها."  

بناءً على قرار المحكمة المذكور، فإن إدارة المراقبة والتقييم في مجلسنا ملزمة دستوريًا باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لتسلسل القواعد القانونية. وفي حالة حدوث انتهاك، سيتم تقييم الموضوع في إطار مبادئ خدمات البث المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 6112."

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!